متى يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ انقطاع للعامل.. منصة "قوى" توضح

متى يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ انقطاع للعامل
كتب بواسطة: حكيم حميد | نشر في  twitter share

تفاعلت منصة قوى في المملكة العربية السعودية مع تساؤل أحد المستفيدين بشأن متى يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ انقطاع للعامل.

حيث ورد سؤال لمستفيد يقول: "متى يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ انقطاع للعامل".


إقرأ ايضاً:ما هي شروط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين وكيف يتم الاستعلام عن حالة الطلب؟!الجالية السودانية بالسعودية: غرامة تزيد عن 2 مليون و600 الف ريال

لترد منصة قوى عبر الحساب الرسمي الخاص بها على منصة التواصل الاجتماعي إكس وتقول: "حياك الله  نسعد بخدمتكم ونفيدكم بأن يحق لصاحب العمل تسجيل بلاغ الانقطاع عن العمل وفقا للمادة (80) من نظام العمل الفقرة رقم (7) في حال أن الموظف تغيب دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية".

كما أوضحت المنصة ما هو الإجراء اللازم في حالة تغيب الموظف أو انقطاعه عن العمل، وقالت: "يسبق الفصل للموظف إنذار كتابي من صاحب العمل للموظف بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية وللموظف الحق بالمُطالبة بحقوقه في حال إِخلال صاحب العمل بهذه الشروط، كما يجب على الموظف التسجيل بمنصة قوى".

اقرأ ايضاً
الرئيسية | هيئة التحرير | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X